(وذكرانا من الضأن أو المعز) كما في الصحيح وفيه: ويجزئ الذكورة من البدن (1) وفي آخر: الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزئ (2).
وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلي، وهذا يدل على موافقتنا، لأنه لم يصرح بالمنع عن الذكران (3).
قيل: ونحوه التذكرة، وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد، مع قوله: قبيله والأفضل الهدي والأضاحي من البدن أو البقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة، فهو قرينة على إرادة التأكيد، وفي الاقتصاد: إن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز، وفي المهذب إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث، ولعلهما أكدا الاستحباب (4).
(وأن ينحر الإبل قائمة) للآية الشريفة (5) والمعتبرة (6).
قيل: وفي التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها (7).