وربما عد من الصحيح: عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية، أو يفرق؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها (1).
وأيد بالحسن: السبعة الأيام الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق أبدا إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (2).
وليسا نصا، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقا بين الأدلة المؤيدة بعموم الصحيح: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (3).
ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط.
(ولو أقام) من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي (بمكة) شرفها الله سبحانه (انتظر) بصيامها مضي أقل الأمرين من مدة (وصوله إلى أهله ومضي شهر) بلا خلاف فيه أجده في الجملة.
وبه مطلقا صرح في الذخيرة (4) وفي غيرها أنه مقطوع به في كلامهم، للصحيح: وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (5).
قيل: وأوجب القاضي والحلبيون الانتظار إلى الوصول، ولم يعتبروا الشهر، وحكى ابن زهرة الاجماع، ورواه المفيد عن الصادق - عليه السلام -، ويوافقها مضمر أبي بصير في الكافي والفقيه (6).