ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسر.
وفي المنتهى لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك، وهل يكون مجزئا أم لا فيه تردد، أقربه الاجزاء، للعموم (1).
(ويشترط أن يكون أحجارا) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة باجماعنا الظاهر، المحكي عن صريح الانتصار (2) وظاهر التذكرة (3) والمنتهى (4)، بل في المنتهى (5) والتحرير (6) عن الأكثر تعين الحصا، وهو الأقوى، للتأسي والاحتياط، لورود النص بلفظ الحصى والحصيات مع أن في الصحيح منها لا ترم الجمار إلا بالحصى (7).
خلافا للخلاف ففيه جواز الرمي بالحجر أو ما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (8).
ولا دليل عليه، سوى ما يحكي عنه من دعواه الاجماع، وفيها - مع وهنها - معارضتها بأقوى منها، وهي الأدلة التي قدمناها، أو ما يفهم من كلام المتقدم من دخول الجميع في الحجر وهو الحصى، بناء على أن الحصى