عن قرب، للأصل النافي للزائد، بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه. وعدم اشتراط شئ زائد منه فيه، مع سلامته عن المعارض، سوى الأخبار المزبورة، ودلالتها على الوجوب غير واضحة.
أما ما تضمن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية، ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة.
وأما ما تضمن منها فعله - صلى الله عليه وآله - فكذلك، بناء على عدم وجوب التأسي.
وعلى تقدير وجوبه في العبادة، فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، وكلامنا فيه لا في سابقه، للاتفاق - كما عرفت - على عدمه.
(ومن لم يتمكن (1) من الوقوف) بها (نهارا أجزأه الوقوف) بها (ليلا) قليلا (ولو قبل الفجر) متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (2)، وفي المنتهى (3) أنه قول علماء الإسلام كافة.
أقول: والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها: في رجل أدرك الإمام بجمع، فقال: له إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (4). ونحوه غيره (5).