نصف الليل (1)، ويقرب منه قول ابن زهرة: لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر (2).
ويجوز تنزيل الموثق (3) على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه، وظاهر ابن زهرة (4) وجوب التأخير، كما عن الشيخ (5) والعماني (6) أيضا، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين.
وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحيحين، المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (7) وثانيهما ما يقرب من الأول فعلا (8).
وفي المختلف الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحرم، وكثيرا ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز (9).
(والجمع بينهما) أي بين صلاتي المغرب والعشاء (بأذان واحد وإقامتين) بإجماعنا، كما هو ظاهر التذكرة (10) والخلاف (11) وفي المنتهى (12)