رده باشتراط التكافؤ المفقود في محل البحث، لضعف سند الخبر (1). وفيه:
ما مر.
ثم إن صريح العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة، وأخريين بعده للنافلة، وعزى إلى الأكثر (2)، وبه نص الرضوي (3) المتقدم، والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي.
وفيه: عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر (4). ونحوه بعض الصحاح المتقدمة وغيره، لكن ليس فيهما سوى الأمر بالتفريق بين الركعات، كما مر.
ولم يتعرض فيهما، لكون الأوليين قبل السعي للفريضة، والأخريين بعده للنافلة.
خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على سبيل الأفضلية، وجوز تقديم الأربع كلا قبل السعي، لاطلاق الأمر بالأربع في الصحيح وغيره (5).
وفيه نظر، لوجوب حمل المطلق على المقيد، وهو أولى من حمل أمر المفصل على الاستحباب، لرجحان التخصيص على المجاز، كما مر في غير (ويعيد من طاف في ثوب نجس) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها