لكن ظاهر المتن وغيره الاطلاق، ولم أقف على وجهه.
(ثم) أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (يمضي إلى مكة) شرفها الله تعالى (للطوافين (1) والسعي) بينهما اتفاقا نصا وفتوى.
والأفضل إيقاع ذلك (ليومه) أي يوم النحر، للأخبار، واستحباب المسارعة إلى الخيرات، والتحرز عن العوائق والأعراض.
ولا يجب، للأصل، والصحيح: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض (2).
وفي الصحيح: لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر (3).
وعن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والجامع (7) لا يؤخر عنه إلا لعذر. قيل: ويجوز أن يريدوا التأكيد (8).
(أو من الغد) مع تعذر يوم النحر اتفاقا، كما قيل (9)، للصحيح: فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد (10).