كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده، قال: والعمل على الأول وهو أفقه (1).
ولعله أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فترده، مضافا إلى الأصول المعتبرة.
منها الموثق: عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة (2).
(وأن يتم) (3) بصيغة المجهول والفاعل المستنيب (له) أي للنائب إما أعوزه، كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والمنتهى (6) وغيرها (7)، لكونه بر أو مساعدة على الخير والتقوى.
(وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر ولو كانت مجزئة) (8) كما مر.
(ويكره أن تنوب المرأة الصرورة) عن الرجل، بل مطلقا، للنهي عن استنابتها، ولذا قيل: بالتحريم (9)، وهو ضعيف، لما مضى مفصلا.