فعلى تقدير سلامته من تطرق الوهن إليه بوجود الخلاف، سيما من الأكثر معارض بالنصوص الآمرة بالإعادة، المرجحة عليه من وجوه لا تخفى على من تدبر.
ثم إن هذا الخلاف إنما هو في ركعتي طواف الفريضة.
(ويصلي) ركعتي طواف (النافلة حيث يشاء من المسجد) بلا خلاف فيه فتوى ورواية، وهي مستفيضة، بل في بعضها المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها، إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد - أي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف (1).
وظاهره جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على الاطلاق، ولم أر مفتيا به.
فالعمل به مشكل ولو صح سنده.
(ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه) أي في المقام تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ظاهر الأمر به في الصحاح المستفيضة (2) وغيرها من المعتبرة.
ولا يعارضها الأخبار الأخر المرخصة لفعلهما حيث ذكره، من غير اشتراط للتعذر فيها أو المشقة، لقصورها جملة عن الصحة، بل ضعف بعضها سندا، وجميعها دلالة، فإن غايتها الاطلاق.
ويمكن تقييدها بصورة المشقة، جمعا بين الأدلة.
وهو أولى من الجمع بينهما، بحمل الأخبار الأولة على الاستحباب، وإبقاء الأخيرة على إطلاقها، كما احتمله في الاستبصار (3).