وليس فيه دلالة إلا على استحباب السورتين دون الترتيب بينهما مطلقا، إلا أن يراعى الترتيب المذكور فيدل على الأول.
ويدل عليه صريحا المرسل في الكافي (1) والتهذيب (2) والشرائع (3)، فإن في الأولين بعد نقل الرواية وفي رواية أخرى: أنه يبدأ في هذا كله ب (قل هو الله أحد)، وفي الركعة الثانية ب (قل يا أيها الكافرون) إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ ب (قل يا أيها الكافرون) ثم يقرأ في الركعة الثانية ب (قل هو الله أحد)، وفي الثالث بعد الفتوى بعكس ما في المتن وفيه رواية أخرى ولعلها المرسلة (4)، وفي المسالك أن الكل مستحب (5)، ولا بأس به، لاطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل.
(و) اعلم أنه يجوز أن (يصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق) فتقدم لما عرفته، مضافا إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى المغرب (6)، ونحوه النصوص الدالة على أنها من الصلاة التي تصلى في كل وقت.
أظهرها دلالة الخبر: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل (7).