على الندب (1).
ثم قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى قال: لأن الزائد لم يثبت والأصل براءة الذمة (2).
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره - كالقواعد (3) - يعطي اجزاء ذلك للرجل.
ولعله لاطلاق النصوص، إلا أن مقتضاه المسمى، كما احتمل في المرأة أيضا.
(والمحل) لهما (بمنى، و) عليه ف (لو رحل قبله) ولو جاهلا أو ناسيا (عاد) إليه (للحلق أو التقصير) مع الامكان فيما قطع به الأصحاب، كما في المدارك (4).
وفيه: بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق.
أقول: وبه صرح بعض الأصحاب (5)، وآخر بنفي الخلاف (6)، للصحيح: عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها (7).
ونحوه الخبر: فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى (8).