إن أحرم بالحج قبل التقصير.
وكأن الحكم إجماعي، كما ذكره جماعة (1)، وحكاه بعضهم عن الخلاف والسرائر (2). وهو الحجة المعتضدة بعد ما مر بالصحيح الوارد في الفاعل ذلك ناسيا أنه يستغفر الله تعالى (3).
(المقدمة الرابعة) (في) تعيين (المواقيت) أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام، بحيث لا يجوز لأهلها التجاوز من غيرها اختيارا إلا إذا لم يؤد الطريق إليها.
(وهي ستة) في المشهور بين الأصحاب، كما في المسالك (4).
ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأول، وهي إلى قرن المنازل، فجعل، في عبارة دويرة الأهل (5)، وفي آخر بدلها مكة لحج التمتع (6)، وفي ثالثة ذكرا معا (7)، فتصير المجموع سبعة، مع أنها فرضت ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل، كما يفهم من بعض،