خلافا للفاضلين والشهيد في المعتبر (1) والمنتهى (2) والمختلف (3) والدروس (4) فخصوا المنع بالناصب بناء على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة المخالف غيره وقد مر ما فيه.
مع أن من عدا المعتبر قد رجع عنه فالفاضل في المختلف (5) أخيرا والشهيد في اللمعة (6)، فكادت تصير المسألة إجماعية.
فلا شبهة فيها (إلا) أن يكون النيابة (عن الأب) فتصح هنا على الأشهر الأقوى.
للصحيح أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا قلت: فإن كان أبي قال: إن كان أباك فنعم (7). وفي لفظ آخر إن كان أباك فحج عنه (8).
خلافا للحلي (9) والقاضي فمنعا عنه (1)، لدعوى شذوذ الرواية، وفيها أنها مشهورة كما اعترف به الماتن، فقال: إنه مقبول عند الجماعة، قال: وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما ورد الآخر ودعوى الاجماع على مثله تحكمات يرغب عنها (11)