وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها، كما عن الأكثر.
خلافا للمحكي عن الخلاف (1) والحلي (2) والفاضل (3) في جملة من كتبه، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، وعليه المقداد في كنز العرفان (4).
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال: لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل (5) انتهى.
والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
(ولا يشترط في صوم السبعة التتابع) على الأشهر الأقوى، بل في المنتهى (6) وعن التذكرة (7) أنه لا يعرف فيه خلافا، للأصل وإطلاق الأمر، وصريح الخبر (8) المنجبر بالعمل.
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي (9)، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه (10)، وقواه في المختلف لآخر (11).