يوما، وبه صرح جماعة من المتأخرين (1)، تبعا للمحكي عن النهاية (2) والمبسوط (3) والمنتهى (4).
ولا ينافيه قوله: (ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما) كما قيل (5)، بل ربما يؤكده، لمكان لفظ الاجزاء المستعمل عرفا في أقل الواجب أو المستحب.
وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها، للخبر: إذا انتهيت للاحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (6).
(والغسل) كما مر في كتاب الطهارة.
(ولو أكل أو لبس) بعد الغسل (ما لا يجوز له أعاد غسله (استحبابا) للصحيحين (7) وغيرهما (8)، وزيد في أحدهما التطيب كما أفتى به في التهذيب (9) والدروس (1) وغيرهما (11) ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الاحرام، للأصل السالم عن