أدرك الناس بمنى (1). ونحوه آخر (2).
والمرسل كالموثق، بناء على أن ظاهرها إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات. فتدبر.
واحتمال أن يكون المراد ادراكهم بمنى يوم العيد بأن يدرك اضطراري المشعر، مع بعده مخالف للاجماع على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3).
إلا أن يحمل على إدراك الاضطراريين، لكنه بعيد لا يظهر من الأخبار.
(وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج) لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر يعدلان إلى الافراد على المشهور، كما في عبائر جماعة حد الاستفاضة، بل في ظاهر المدارك (4) وغيره الاتفاق على جوازه، وفيهما وفي غيرهما الاجماع عليه عن المعتبر (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7)، وبه صرح في الخلاف (8). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة.
منها الصحيح: عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ فقال: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى - عليه السلام - يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم