وفي المنتهى (1) وغيره، خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها (2).
وأن يعقد إحرامه (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها (أو من دويرة أهله إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) كما هنا وفي اللمعة (3)، وعن المعتبر أو إلى مكة (4)، كما عليه جماعة (5)، تبعا لما في النصوص، كما سيأتي إليه الإشارة.
ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (6)، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم (7)، وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب (8)، وسيأتي من الأخبار ما يدل عليه.
(والقارن كالمفرد) في كيفيته وشروطه (إلا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر (9)، للصحاح المستفيضة.