وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات، ولا سيما ما تقدم العدم، لكن في المرسل: رجل يدخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو لا بأس به (1).
وفيه اشعار باللزوم لمكان لفظ النقض في السؤال، مع التقرير له منه - عليه السلام -، وبه صرح في الانتصار.
فقال: ويجب على هذا إذا أراد الاحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الاحرام الأول قد رجع فيه (2). وهو أولى وأحوط، وفاقا لجمع ممن تأخر (3).
ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته.
وعليه، فلا بد من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه.
قيل: وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية (4).
(والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده) أي بإصبعه، كما في القوي: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (5).
وليكن مع عقد قلبه بها، كما في الشرائع (6) وغيره (7)، لأنها بدونه