ونقل الاجماع.
خلافا للإسكافي (1) فجوزه خارج المقام مع الضرورة، للموثق كالصحيح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
قيل: وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه (3).
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو اختيارا، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة، ورواها الصدوق في الفقيه (4)، وظاهره الافتاء بها، فيكون قولا آخر في المسألة.
(و) من لوازمها أن (يصلي ركعتين) وجوبا في الطواف الواجب، وندبا في المندوب، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في كلام جماعة (5)، وفي الخلاف (6) الاجماع على الوجوب.
مع أن فيه (7) وفي السرائر (8) نقل قول بالاستحباب.
وهو مع شذوذه، محجوج بظاهر الآية (9)، والأخبار الكثيرة (15) التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ويجب إيقاعهما (في المقام) مقام إبراهيم حيث هو الآن، لا حيث