الخالف العامل بهما، ورجوعه عما في الاستبصار في المبسوط (1) إلى المختار فليحملا على الاستحباب كما عليه عامة متأخري الأصحاب تبعا للتهذيب (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجامع (5) والمعتبر (6) وغيرها كما حكي، أو على من حج من غيره.
(ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة) بقدر ما (يمون به عياله) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها (حتى يرجع) بالنص والاجماع، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (7) يعني به بين العلماء ظاهرا.
(ولو استطاع) للحج مالا (فمنعه كبر أو مرض أو عدو) وجب عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك (8) والروضة (9) وغيرهما، وإلا (ففي وجوب الاستنابة قولان).
(والمروي) (10) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (أنه يستنيب).
ففي الصحيح وغيره: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض، أو حصر، أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة