وهنا (مسائل) خمس:
(الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين) الأجرة (انصرف) ذلك (إلى أجرة المثل) لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق، وهو المراد من أجرة المثل ولو وجد من يأخذ بأقل من المثل اتفاقا، مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار عليه احتياطا للوارث.
والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيله، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (1). ويعتبر ذلك من البلد، أو الميقات على الخلاف.
(الثانية: إذا أوصى (2) أن يحج عنه، ندبا) ولم يعين (العدد (فإن عرف التكرار) منه (حج عنه حتى يستوفي ثلثه) إذا علم إرادة التكرار على هذا الوجه.
(وإلا) فبحسب ما علم منه، وألا يعلم منه التكرار مطلقا (اقتصر على المرة) الواحدة بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في الأخير فظاهر التهذيب (3) فيه التكرار هنا أيضا، كما عن جماعة (4)، للخبرين (5).
وضعف سندهما مع مخالفتهما الأصل يمنع عن العمل بهما، ولذا حملهما متأخرو الأصحاب (6) على صورة ظهور قصد التكرار، ولا بأس به، وما