ولا خلاف في الحكم، للصحيحين (1)، وإن اختلفوا في المراد بالتجريد أهو الاحرام، كما عن صريح الماتن في المعتبر (2)، وقريب منه الفاضل في التحرير (3) والمنتهى (4)، وبه أفتى في الدروس (5)، وقواه في المسالك وإن جعل الاحرام بهم من الميقات أولى (6)، وتبعه في الجواز جملة من المتأخرين (7)، وعزاه بعضهم إلى الأكثر (8)، ويظهر من آخر عدم الخلاف فيه (9).
أو نزع الثياب خاصة، ولكن يحرم بهم من الميقات، كما عن السرائر (10)، وبه أفتى المحقق الثاني (11)، وجعله مراد الماتن في التنقيح (12) وتردد بينهما بعض المتأخرين، قال: من عموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ومنه لبس