وفيه (1) وفي النهاية (2) والتهذيب (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن في الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط، وفي التهذيب (6) أنه أولى، وظاهر الخلاف (7) اختصاص الرخصة بالمضطر.
ولا يجوز صومها إلا (بعد التلبس) بالمتعة، إلا في رواية عن أحمد (8).
قال في المنتهى: وهو خطأ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (9)، ونحوه عن التذكرة (10).
ويكفي التلبس بعمرتها، كما في الشرائع (11) والتحرير (12) والمنتهى (13) والارشاد (14) والقواعد (15) وعن الخلاف (16) والتذكرة (17)، لاطلاق الآية.