(مستحب) وليس بواجب بلا خلاف فيه بيننا، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن التذكرة (1) وفي المنتهى (2) الاجماع، وفي الأخير أن على عدم الوجوب إجماع العلماء، وقد مر من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستندا (3).
(و) يتفرع على عدم انعقاد الاحرام إلا بأحد الأمور الثلاثة: أنه (لو عقد الاحرام) أي نواه ولبس الثوبين (ولم يلب) ولم يشعر ولم يقلد (لم يلزمه كفارة بما يفعله) مما يوجبها في الاحرام وبالاجماع هنا بالخصوص صرح جماعة (4)، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة (5)، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، وقد مر إلى جملة منها الإشارة.
ومنها - زيادة على الصحيح -: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، وليس عليه شئ (6).
والصحيح: في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال:
ليس عليه شئ (7).
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح مع قطعه شاذ. وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسر بالتلبية، وأخرى على الاستحباب (8).