(وقسمته أثلاثا، يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويعطي (1) القانع والمعتر ثلثه).
قيل: وعلى وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير، أما عدم الوجوب فللأصل، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة، وأما هذا التثليث فعليه الأكثر، وقد يؤيده الموثق: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
بمكة قال: أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث (2).
وفي القريب من الصحيح: عن لحوم الأضاحي كان علي بن الحسين - عليه السلام - وأبو جعفر - عليه السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكونه لأهل البيت (3). ويجوز أن يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الموثق. فالأولى اعتبار استحقاق من يهدي إليه (4).
أقول: ولكن حكي عن الأصحاب عدمه (5).
وفي الصحيح الوارد فيمن ساق هديا: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، قلت له: المساكين هم السؤال، قال:
نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (6).