والمبسوط (1) والسرائر (2).
والخبر: عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (3).
وفي سنده جهالة، ومقتضى الأصول جواز النحر حيث شاء، كما استوجهه بعض متأخري الأصحاب (4)، لكن قيل: إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (5)، فإن تم إجماعا، كما عن الخلاف (6) أو شهرة جابرة، وإلا فالأخذ بمقتضى الأصول أقوى.
وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أنه عبر به مدعيا على الحكم الاجماع (7).
وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الاطلاق وإلا فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الاطلاق بلا إشكال.
(الخامس: الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة.
(وهي مستحبة) عند علمائنا وأكثر العامة، كما في كلام جماعة (8)،