وتخلية السرب) بفتح السين المهملة وإسكان الراء، أي الطريق وسعة الوقت.
مع أن في المنتهى إجماعنا عليه (1)، بل عن المعتبر أن عليه إجماع العلماء (2).
ويدل عليه وعلى أكثر الشروط المتقدمة، بل كلها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالبا.
ونحو الصحيح من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (3).
وهل تعتبر الاستطاعة من البلد كما عن شيخنا الشهيد الثاني (4)، أو يكفي حصولها في أي موضع اتفق ولو قبل التلبس بالاحرام كما هو خيرة جماعة (5) قولان ظاهر إطلاق الأدلة، بل عمومها الثاني.
ونحوها الصحيح في الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم (6). وحيث قد ثبتت هذه الشروط.
(ف) اعلم أنه (لا يجب على الصبي) مطلقا (ولا على المجنون).