مؤيدا بما عرفته من الأولوية، وخصوص الصحيحين (1) الذين مر كونهما قضية في واقعه، لكون هذه الصورة داخلية فيهما قطعا مطابقة، أو التزاما، مع تأمل ما فيهما لما مضى، والعدم في الصورة الثانية لما عرفته.
وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر لما عرفته، ولا كذلك الصورة الأولى، فإن الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدا.
(ولو مات مع) استمرار (العذر أجزأته النيابة) في الصورتين قطعا، أما الأولى: فواضح.
وأما الثانية: فلعدم داع إلى عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.
(وفي اشتراط الرجوع إلى صنعه أو بضاعة) أو نحوهما مما يكون فيه الكفاية عاده بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال، كما يشعر به بعض الروايات (2) الآتية في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما مر (قولان، أشبههما) عند الماتن وأكثر المتأخرين على الظاهر المصرح به في المسالك (3)، بل عن المعتبر (4) والتذكرة (5) الأكثر بقول مطلق (أنه لا يشترط) وفاقا لظاهر المرتضى في الجمل (6)، وصريح الحلي (7)، وعن