حسن.
ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأضحية، فإن فيه إشعارا بذلك.
خلافا للمحكي عن الحلبيين (1) وجماعة فقالوا: بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج، ثم تقضي طواف لعمرة مع طواف الحج، للأخبار المستفيضة.
وهي في ضعف السند مشتركة، عدا رواية منها فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية.
وفيها: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضيت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم، إلا فراش زوجها، فإذا طاف طوافا آخر حل لها فراش زوجها (2). وعن الغنية الاجماع عليه (3).
وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سندا واشتهارا، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا، وهو أولى من الجمع بين الأخبار