فمحمول على الكراهة. قيل: أو الجواز على الضرورة، أو غير المتعين (1).
وفي قوله: (أو بولده) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي، كما عن النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) والجامع (6)، ونص عليه ما مر من الأخبار.
ويؤيده الاعتبار إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا، كذا قيل (7).
ولكن النص مطلق، إلا أن يمنع انصرافه إلى الأخير.
(ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور) شيئا (ولا يأخذ الناذر من جلودها).
وظاهر المتن التحريم في المقامين.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9) فقال: يستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أن يعطها الجزار، فإن أراد أن يخرج شيئا لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه.