والمقنع والمبسوط والتذكرة (1).
خلافا لظاهر الارشاد فخصه بالضرورة (2)، وهو كما قيل شاذ (3)، ودليله غير معروف.
وهو كما في مجمع البحرين واحد الطيالسة، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم، والهاء في الجمع للعجمة، لأنه فارسي معرب تالشان (4). ونحوه عن شيخنا الشهيد الثاني (5)، وعن المطرزي أنه من لباس العجم مدور أسود (6).
(و) منها (لبس ما يستر ظهر القدم، كالخفين والنعل السندي) فيما قطع به المتأخرون، على الظاهر المصرح به في الذخيرة (7)، بل في المدارك الأصحاب كافة (8)، ونقل عنه الخلاف في الغنية (9)، مؤذنا بدعوى إجماع العلماء كافة، للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح.
منها: ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (10).
ومنها: أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين