بدل الهدي مخالف للكتاب.
(ومع فقد الثمن) أيضا (يلزمه الصوم) قولا واحدا (وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله) بالكتاب والسنة والاجماع، وفي المنتهى لا خلاف فيه بين العلماء (1).
وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة، لكن جاء ذلك من قبل اجماعنا الظاهر المصرح به في المنتهى (2) وغيره، والسنة.
ففي الموثق: لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة (3). ونحوه الصحيح المروي عن قرب الإسناد (4).
وقريب منهما الصحاح (5) وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة. لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب، وفي ظاهر المنتهى (6) وعن ظاهر التذكرة (7) الاجماع عليه.
ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق، كما مر في كتاب الصوم.
والمراد بقوله: في الحج أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله وشهره، وهو هنا ذو الحجة عندنا، كما في ظاهر المنتهى (8) وغيره، وسيأتي ما يدل عليه.