فريضة، قال: يقطع الطواف، ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه (1). ونحوه (2) غيره.
ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم، وذلك لامكان العكس بتقييد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح، لرجحانه هنا على الأول بالشهرة وحكاية (3) الاجماع.
خلافا للشهيدين في الدروس (4) واللمعتين (5) فاختارا الجمع الأول، وزاد أولهما فادعي ندور ما في المتن.
مع إنك قد عرفت شهرته، ودعوى الاجماع عليه فيما مر.
وهو عجيب، ولا سيما من مثله.
وأعجب من دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله: (وكذا للوتر) وأنه نادر.
مع أن الشيخ في النهاية (6) والفاضل في التحرير (7) والمنتهى (8) ألحقوه أيضا، للصحيح: عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل، أم يتم الطواف