والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا (1).
ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان.
قيل: وقرب الشهيد الوجوب (2).
أقول: وعليه الشهيد الثاني أيضا (3).
(ويجوز تقديم) صوم (الثلاثة من أول ذي الحجة) كما في كلام جماعة، وادعى في التنقيح عليه الشهرة (4).
ولا يخلو عن قوة، لاطلاق الآية الشريفة، وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة، وخصوص الموثق: من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك (5). قيل: ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر (6).
وفي السرائر (7) وظاهر التبيان (8) الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر، وفي الخلاف (9) نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج.