التأويل في العبارة بجعل الضمير المستكن في (كان) عائدا إلى مطلق الهدي، وكون إدخاله في باب هدي القران من باب الاستطراد، مع أن الظاهر المتبادر منها عود الضمير إلى هدي السياق.
وأما ما ينافي الحكم الثاني، كالمرسل: كل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1)، فلضعف سنده وعدم ظهور قائل به محمول على العجز عن البدل، أو عطب غير الموت كالكسر، أو تعلق الوجوب بالعين فإنه لا بدل فيه، كما صرح به بعض المحدثين.
فقال في شرح الحديث المتقدم بعد قوله (إن كان جزاء أو نذرا):
ينبغي حمل النذر فيه على النذر المطلق، فإنه إذا تلف هنا رجع إلى الذمة، أما لو كان نذرا معينا بهذه البدنة يكون حينئذ قد زال ملكه عنها وتكون في يده أمانة للمساكين، كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذان القسمان على ما حررنا مما ادعي عليهما الاجماع (2) انتهى. وهو حسن، وبه صرح جمع.
(ولو عجز عن الوصول) إلى محله الذي يجب ذبحه فيه (نحره أو ذبحه) وصرفه في وجوهه في موضع عجزه.
(و) لو لم يوجد فيه مستحق (أعلمه) علامة التذكية والصدقة، بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة سنامه، أو يكتب رقعة ويضعها عنده تؤذن بأنه هدي.
ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية والإباحة بلا خلاف أجده، للمعتبرة المستفيضة.