الباقي (1) وجهان، أحوطهما الأول، اقتصارا في الرخصة على المتيقن، مضافا إلى التأيد بالشرط وإن لم يصلح سندا، لاحتمال وروده - كالاطلاق - مورد الغالب، وهو الاضطرار، فلا ينصرفان إلى غيره.
ثم ظاهر النصوص والفتاوى أنه ليس بذلك فداء، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين، فكما إذا لبس مخيطا، وبه صرح جماعة من أصحابنا، كالفاضل في التحرير (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) والفاضل المقداد في التنقيح (5) وغيرهما (6)، ونقل عنه الخلاف إذا توشح به في الخلاف (7).
(وفي جواز لبس الحرير) المحض (للمرأة روايتان، أشهرهما المنع) وهو مستفيض.
منها الصحيح: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (8).
والصحيح المروي عن جامع البزنطي: عن المتمتع كم يجزئه؟ قال:
شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا (9).
وعليه الشيخ (10) والصدوق (11)، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد (12)