(ولو لم يجب عليه) حج أصلا، أو وجب مطلقا، أو في غير عام الاستنابة، أو فيه ولم يتمكن منه، سواء كان قبل الاستقرار، أو بعده (جاز) بلا خلاف أجده في جميع الصور، إلا من إطلاق نحو العبارة وصريح الحلي فيمن استقر عليه حج فيبطل النيابة (1). ولم أعرف وجهه، مع اقتضاء الأصل والاطلاقات السليمة عن المعارض خلافه.
نعم يعتبر في المستقر ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة إلا أن يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها.
ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق (وإن لم يكن) النائب (حج) ويعبر عنه بالصرورة، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكرا، والصحاح (2) به مستفيضة جدا، ومنها الصحاح المتقدمة قريبا، وعن جماعة كونه مجمعا عليه بيننا ومنهم الماتن في المعتبر (3) وشيخنا في المسالك (4) وغيرهما.
والخبران الواردان بخلاف ذلك مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية، أو الانكار، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج، أو الكراهة كما عن المعتبر حيث سئل عنه فيه.
(وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل) ولو كانت صرورة بلا خلاف، إلا من الشيخ والقاضي فمنعا عن نيابتها مطلقا إذا كانت صرورة في النهاية والتهذيب (6) والمهذب (7) والمبسوط (8) وفيه التصريح