وذو الحجة (1).
(وقيل): هو الشهران الأولان (وعشرة من ذي الحجة) والقائل المرتضى (2) والعماني (3) والديلمي (4).
قيل: لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد بالاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - كما في التبيان وروض الجنان، وظاهرهما اتفاقنا عليه (5).
أقول: وروى الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (6).
وفيه قطع، وفي الأول إرسال، وفي نقل الاجماع على تقدير وضوحه وهن. وفي الجميع مع ذلك - عن المقاومة لما مر - قصور.
(وقيل): بدل العشرة (تسعة) والقائل الشيخ في الاقتصاد (7) والجمل والعقود (8) والقاضي في المهذب (9) فيما حكي. قيل: لأن اختياري