وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، وهو لا يوجب الاجتزاء مع العذر بالاحرام معه حيثما وقع، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل، وليس هنا سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف، وأما السابق فلا دليل عليه. فتأمل جدا.
(ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت) عن إدراك الوقوفين (جاز نقلها إلى الافراد ويعتمر) عمرة (مفردة (1) بعده) بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2)، وعن المعتبر الاتفاق عليه (3). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة (4).
ولكنها اختلفت في حد الضيق، ولأجله اختلف أقوال الطائفة.
فبين محدد له بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة، كالمفيد في نقله (5)، وله الصحيح.
وعدد له بغروبها يوم التروية، كالصدوق في المقنع (6) والمفيد في المقنعة (7)، وبه أخبار كثيرة تضمنت الصحيح وغيره (8).
ومحدد له بزوالها من يوم عرفة، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في المبسوط (9) والنهاية (10) والمهذب (11) والوسيلة (12)، ولهم الصحيح، وعلله