منها: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة (1).
ومنها: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء (2). ونحوه آخر بزيادة قوله: كما يفعل المفرد وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (3).
والتقريب فيها حصر أفعال القران فيما ذكره فيها، فيكون أفعال العمرة خارجة عنه، وجعل امتياز القران عن الافراد بسياق الهدي خاصه، فلا يكون غيره معتبرا، وظاهر التذكرة (4) والمنتهى أنه لا خلاف فيه بيننا إلا من العماني (5)، وفاقا لجمهور العامة، فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل منها حتى يحل من الحج مع أنه في غيرها عزى إلى الجعفي والشيخ في الخلاف أيضا (6).
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا روايات استدل لهم بها، وهي غير ظاهرة الدلالة كما اعترف به جماعة.
نعم قيل: بعد نقل القول من العماني، ونزل عليه أخبار حج النبي - صلى الله عليه وآله -، فإنه قدم مكة وطاف وصلى ركعتيه وسعى، وكذا