الشيخ في كتابي الأخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعده (1)، كما في المعتبرة التي تضمنت الصحيح (2) وغيره (3).
ومحدد له بخوف فوت الوقوف مطلقا، من غير تحديد له بزمان، حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة، كما عن الحلبيين (4) وابني إدريس (5) وسعيد (6)، وعليه الفاضل (7). ولعله الأقوى، للأصل، وصدق الامتثال، وخصوص النصوص.
منها: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين (8).
والنصوص المحددة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ، كما صرح به بعض المحدثين من المتأخرين (9).
وظني أن هذا أولى من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب (10) وإن