منها الصحيح: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق (1). وفي بعض الألفاظ مكان من الكعبة من المسجد (2).
ومنها: الموثق: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (3).
(ولو أحرم بحج التمتع) اختيار (من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها) لتوقف الواجب عليه.
ولا يكفي دخولها محرما، بل لا بد من الاستئناف منها، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (4) والذخيرة (5) وغيرهما، وفيهما أسندهما الفاضل في التذكرة (6) والمنتهى (7) إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف (8)، ولعله من الجمهور كما قيل (9).
وعلى تقدير كونه منا فهو ضعيف.
(ولو نسي) الاحرام منها (وتعذر العود) ولو بضيق الوقت (أحرم