عليه (1) وهو الحجة المعتضدة بالأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجه، وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه (2).
وإنما جعلت معاضدة لا حجة مستقلة، بناء على عدم وضوح دلالتها على اعتبار كونهما في سنة، كما هو المفروض في نحو العبارة، فإن ما دلت عليه إنما هو ارتباط أحدهما بالآخر، ووجوب وقوعهما في أشهر الحج. لكن كونه من سنة واحدة لم يظهر منها.
وعليه، فيتوجه ما ذكره الشهيد - رحمه الله - من أنه لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء (3).
اللهم إلا أن يقال: إن المتبادر منها اتحاد السنة، سيما مع ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
ويمكن أن يقال: إن غاية التبادر تشخيص المورد لا اشتراطه، بحيث يستفاد منه نفي الحكم عما عداه، كما هو المطلوب.
وبالجملة: فاثبات الاشتراط بالروايات مشكل فما ذكره من الاجزاء محتمل، إلا أن يدفع بقاعدة توقيفية العبادة، وتوقف صحتها على دلالة، وهي في المقام مفقودة، لأن غاية الأدلة الاطلاق.
وفي انصرافه إلى محل الفرض لما عرفت إشكال. فتأمل.
وكيف كان: فلا ريب في أن الاتيان بهما في سنة واحدة أحوط.