وأصل التمتع التلذذ، وسمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل، الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه، حتى إنهما كالشئ الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.
(وهذا فرض من ليس) من (حاضري مكة) بل كان نائيا عنها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، وظاهر المعتبر (6) كما نقل، وأخبارنا المستفيضة القريبة من التواتر (7).
(وحده من بعد عنها) أي عن مكة شرفها الله تعالى (بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب) وفاقا للمحكي عن القمي في تفسيره، وللشيخ في النهاية (9)، والصدوقين (10)، والماتن هنا وفي المعتبر (11)، والفاضل في المختلف