الوقوف بعرفات في التاسع (1).
وهنا أقوال أخر لا ثمرة بينها وبين غيرها يظهر - بعد الاتفاق الظاهر المحكي في عبائر - على أن الاحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة، وكذا عمرة التمتع، وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها.
فيكون النزاع لفظيا، كما اعترف به جماعة من المتأخرين (2)، بل عامتهم كما في ظاهر المسالك (3).
نعم فيه وقد يظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحج، فإن جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبني على الخلاف (4).
وإلى لفظية النزاع يشير قول الماتن: (وحاصل الخلاف) ومحصله الذي يجتمع عليه الأقوال (انشاء الحج) يجب أن يكون (في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد) على ذلك الزمان (يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح) والأمران مجمع عليهما، كما مضى.
(وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد) بلا خلاف بين العلماء كما في المدارك (5) وفي غيره بلا خلاف (6)، وعن التذكرة الاتفاق