الإطلاق الواحد المزبور الثابت للكلام الواحد من كل جهة شك في إطلاقه، فإذا قامت القرينة الخارجية على الإخلال في جانب يؤخذ به معينا، ولا شبهة في أن ذلك هو الجانب المنتهي إلى المكاذبة والمعارضة، دون غيره.
وبالجملة تحصل: أنه إما لا معنى للعلم الاجمالي، أو على تقدير وجوده فهو منحل حسب فهم العرف وحكمه، بأن المرجع للقيد هي أصالة الانحصار، دون غيره.
الوجه السابع: أن التصرف في أصالة الانحصار لا يستلزم فسادا، وأما التصرف في أصالة الاستقلال فيستلزم كون كل واحدة من القضيتين متضمنة حين الصدور لجزء العلة، وهو إخلال بالغرض البعيد عن ساحة المولى، وإلقاء في الخلاف. وحمل ذلك على بعض المصالح حمل على خلاف الأفهام الابتدائية.
وقد مر: أن الأصحاب (رحمهم الله) في موقف استفادة علية المقدم للجزاء علية تامة، قد أقروا بهذا الإطلاق، وبنوا على أن إنكاره يوجب الإخلال بالغرض (1)، بخلاف الإطلاق المنتهي إلى إثبات أصالة الانحصار. ولو أمكن المناقشة في هذا الأخير، ولكن الانصاف أن المحصول منه ومن الوجه السادس، هو تعيين التصرف في أصالة الانحصار، فلاحظ واغتنم.
التنبيه الخامس: في تداخل الأسباب والمسببات إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فهل يتعدد الجزاء وجوبا وحكما، أم لا، وعلى تقدير تعدده وجوبا وحكما يلزم أن يتعدد وجودا وامتثالا، أم لا؟
وهذه المسألة هي المسألة المعروفة ب " تداخل الأسباب والمسببات والعلل والمعاليل ".