وبالجملة: ستأتي زيادة توضيح حول المختار إن شاء الله تعالى (1).
وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية إذا تبين الأمر إلى هنا، فلا بأس بالإشارة إلى الوجوه المتمسك بها لسقوط العام في الشبهة المصداقية:
الأول: ما في " الكفاية " (2) تبعا للآخرين (3)، وهو ببيان منا: أن العام وإن كان حجة بالنسبة إلى العموم الأفرادي، ولا يجوز إسقاطه عند الشك في التخصيص، ولكن مع ذلك إذا ورد المخصص المخرج لعدة من أفراده منه، والمستلزم لعدم جريان أصالة التطابق بالنسبة إلى جميع المضمون، يلزم من ذلك كون العام حجة بالنسبة إلى أفراد الخاص، وإلى غير الفاسقين، من غير سراية عنوان المخصص إلى العام، فإن حديث السراية غير حديث سقوط الحجية، ولا يتقوم به، ففي مورد الشك في المصداق يشك في حجية العام، لأجل الشك في أنه من الموارد التي تكون هي حجة فيه أم لا، من غير إمكان إحراز حجيته.
الثاني: ما يقرب منه، وقد سلكه أستاذنا البروجردي (قدس سره) " وهو أن من وجب إكرامه فإنما يثبت له الوجوب بما هو عالم، ولكن العلماء الفساق قد خرجوا بحسب نفس الأمر، بحيث لم يبق بالنسبة إليهم إرادة جدية بوجوب الإكرام، وخالف فيها الجد الاستعمال، فحجيته مقصورة على غير من هو فاسق بحسب الواقع " (4) انتهى.