المذكور في دليل الحاكم، ولا ثمرة مهمة في إطالة الكلام حوله، كما ظهر البحث مما سبق بالنسبة إلى المخصص الوارد بصورة المطلق، لا الاستغراق، كما إذا ورد بعد قوله " أكرم كل عالم " " لا تكرم الفاسق من العلماء " فلاحظ وتدبر.
خاتمة: في مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام قد عرفت الخلاف في المسألة الأصولية، وهي حجية العام في الشبهة المصداقية الناشئة عن الشبهة المفهومية (1)، وهكذا سيظهر الخلاف الأصلي في حجية العام في الشبهة المصداقية الناشئة عن الأمور الخارجية (2)، وعلى هذا فهل مقتضى الشك في الحجية - بعد قصور الأدلة الاجتهادية عن إثبات أحد طرفي المسألة - الحجية، أم لا؟ وجهان:
أما وجه عدمها فهو واضح، لما تقرر من أن مقتضى الشك في الحجية يرجع إلى القطع بعدم الحجية، لأنها صفة إثباتية لا يتصور لها الثبوت (3)، وكل ما كان كذلك تكون حاله ذلك، كما هو الظاهر.
وأما وجه حجيتها، ففيما إذا كان الفرض زمان الحضور، وقبل ورود المخصص المجمل، فقضية الاستصحاب حجية العام بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، وأن المخصص الموهن محكوم بعدم سراية وهنه، ولو كان استصحاب الحجية - بما أنها من الأحكام الوضعية القابلة للجعل - جاريا لكان جريانه هنا بلا مانع.
وأما إذا كان المفروض زمان الغيبة، وبعد صدور المخصص، فإن قلنا: بكفاية