والمقيد بحمل المطلق على المقيد، هو ما إذا كان التقييد مستهجنا، سواء كان ذلك لأجل لزوم اللغوية، أو لأجل كون الباقي بعد التقييد قليل الوجود، أو لغير ذلك.
وتوهم اختصاص الاستهجان بموارد التخصيص، لأنه يتصدى لإخراج الفرد دون التقييد، غير نافع عرفا، ضرورة أن تحليل البيع في القانون العام، ثم تقييد موارد التحليل بالبيع العقدي الكذائي على وجه قلما يتفق وجوده، يكون من المستهجن في التقنين كما لا يخفى.
وأيضا: من تلك المواقف ما إذا كان المطلق آبيا عن التقييد، فإنه يلزم التعارض بينهما، ويأتي حكم الشك في الإباء إن شاء الله تعالى.
وأما ميزان الاستهجان فليس نفس التخصيصات الكثيرة، لإمكان طروها لأجل المقتضيات المختلفة، ولا التقييدات المتعددة بعد كون الباقي تحت العام أو موارد تطبيق المطلق بعد التقييد، كثيرا جدا.
فما هو وجه الاستهجان، هو التقييد أو التخصيص على وجه يعد المطلق والعام بعد الجمع بينهما، ساقطا عن الاستدلال، أو قليل النفع، وليس قلة الأفراد في عصر موجبة للاستهجان، لإمكان كونه كثير الصدق في العصور المتأخرة.
مثلا: تقييد تحليل البيع بالمعلومية، ربما كان موجبا لبطلان نوع المبادلات في عصر، لعدم إمكان تحصيل العلم، ولكنه لأجل إمكان تحصيل العلم في العصور الاخر يصير كثير المصداق، فلا يعد ذلك أيضا من الاستهجان الممنوع عرفا، ففي القضايا الحقيقية قلما يتفق التقييد المستهجن، أو التخصيص الممنوع كما لا يخفى.
وأما إذا شك في الاستهجان على وجه لا يمكن عرفا تحصيل الجمع بين الأدلة بالتقييد والتخصيص، فسيمر عليك حكمه - إن شاء الله تعالى -.
وتوهم: أن في موارد الشك في الاستهجان، يتعين حمل المطلق على المقيد حتى يعلم الاستهجان، غير صحيح، لعدم بناء من العرف والعقلاء على الجميع