وغير خفي: أن الهيئة في ناحية المقيد إيجابية، وأما الهيئة المستفادة منها المتعلقة بالكافرة حسب مفهوم القيد، فلا يلزم أن تكون تحريما شرعا، للزوم كونها ناظرة إلى مصب الإطلاق وتقييده وتحديده.
والوجه الرابع: هو أن يكون الثاني ناسخا للأول، ويكون المطلق موقتا إلى عصره، وقد مر أن النسخ - بالمعنى الذي حررناه - قريب إلى أفق الصواب والتحقيق جدا.
فبالجملة: بعد امتناع الأخذ بتمام مفاد المطلق والمقيد، لما أشير إليه، ولأن قيدية المؤمنة في دليل المقيد تقتضي الاحتراز عن قيدية الكافرة، وتصير النتيجة تقييد المطلق والتصرف فيه فتأمل، فلا بد من اتخاذ السبيل العرفي في الجمع بينهما، لأن الحكم واحد، وهو إما تمام مفاد المطلق، أو تمام مفاد المقيد. ولولا استبعاد النسخ لكان هو أولى بذلك، لعدم لزوم التصرف في المطلق إلا بحسب الأزمان، وهو وحمل المطلق هنا على المقيد يكون واحدا بحسب النتيجة، فيصير المتعين هو الأخذ بالمقيد المتأخر بحمل المطلق المتقدم عليه.
والوجه الخامس: هو أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد، مأخوذا على نحو الترتب، بأن يكون الواجب أولا هو ذبح الشاة السمينة، وعتق الرقبة المؤمنة، وإذا لم يتمكن من ذلك فليذبح المهزولة، وليعتق الكافرة، من غير أن يتصرف في مفاد الهيئة، ولا القيد، ومن غير لزوم الجمع بين الإرادتين التأسيسيتين عرضا.
والوجه السادس: هو أن يكون دليل القيد موجبا لصرف المطلق إلى المقيد المقابل، فيكون قوله: " أعتق الرقبة " بعدما ورد " أعتق الرقبة المؤمنة " منصرفا إلى عتق الرقبة غير المؤمنة، فيحفظ جانب الهيئتين في الاستقلال.
والذي هو التحقيق: أن الموارد في الشرعيات مختلفة بحسب مقتضيات المناسبات الموجودة، ولا يمكن خلو واقعة من القرينة المطلقة، ولو فرضنا ذلك